السيد علي الطباطبائي
88
رياض المسائل
وإن كان ما ذكروه لا يخلو عن قوة ، لامكان دفع المناقشة بما هنا ليس محله . واعلم أن لكل من النقدين نصابين ( وفي قدر النصاب الأول من الذهب ) بل الثاني منه أيضا ( روايتان أشهرهما ) أنه ( عشرون دينارا ) كما في جملة ( 1 ) ، أو عشرون مثقالا كما في أخرى ( 2 ) ، والمعنى واحد قطعا ويستفاد من بعضها أيضا ( ففيها عشرة قراريط ) نصف دينار . ( ثم كلما زاد أربعة ) دنانير ( ففيها قيراطان ) عشر الدينار وربع عشرها مضافا إلى ما في العشرين دينارا من النصف . ثم على هذا الحساب في كل عشرين نصف دينار ، وفي كل أربعة بعدها قيراطان . ( وليس فيما نقص عن ) العشرين ، و ( عن ) كل ( أربعة زكاة ) وهي مع ذلك في الأول مستفيضة ، بل متواترة وفيها الصحاح والموثقات وغيرهما ، وفي الثاني جملة من المعتبرة . ففي الصحيح : ليس على الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا ، فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال إلى أن يبلغ أربعة وعشرين ففيه نصف دينار وعشر دينار ، ثم على هذا الحساب حتى زاد على عشرين أربعة أربعة ، ففي كل أربعة عشر إلى أن يبلغ أربعين . مثقالا ففيه مثقال الحديث ( 3 ) . ونحوه الموثق ، وغيره .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 4 ج 6 ص 93 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 5 ج 6 ص 93 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : باب الأصناف التي تجب عليها الزكاة ح 1598 ج 2 ص 14 ، والظاهر أنه ليست رواية ، راجع هامش الصفحة .